الحر العاملي
51
وسائل الشيعة ( آل البيت )
شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ . ثم أذهب فاشترى له الحرير فأدعوه إليه فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 3 ) . ( 23118 ) 8 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز وصفوان عن العلاء جميعا ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه . ( 23119 ) 9 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العينة فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه ( 1 ) على الشئ من الربح فنتراضى به . ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم أرده ، ثم آتيه به فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه ، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا . ( 23120 ) 10 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت
--> ( 2 ) الكافي 5 : 200 / 5 . ( 3 ) الفقيه 3 : 179 / 809 . 8 - التهذيب 7 : 51 / 220 . 9 - التهذيب 7 : 51 / 221 . ( 1 ) في المصدر : أرضيه . 10 - التهذيب 7 : 51 / 222 .